وقع الوزير الأول عبد العزيز جراد، النص القانوني الذي يمنع على أصحاب المقاهي والمطاعم ومؤسسات بيع المشروبات استعمال أكياس الحليب المدعّم .
وصدر النص القانوني في آخر عدد للجريدة الرسمية، المتعلق بالمرسوم التنفيذي الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في فيفري 2001 والمتضمن تحديد أسعار حليب الأكياس المدعّم.
وينصّ المرسوم على منع إعادة توجيه و استعمال مسحوق الحليب المدعّم لإنتاج الحليب المبستر كامل الدسم أو غيره من المنتجات أو منتجات الألبان ومشتقاتها .
كما يمنع استعمال حليب الأكياس المدعّم من طرف كل عون اقتصادي وبالأخص مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم .